قانون التأمين الاجتماعى الجديد يقرر تعويض البطالة مع ايقاف التنفيذ برغم الظروف المصاحبة لكورونا :
فى ظل تعطل جهات عمل اجبارى بسبب كورونا اى تعطل المؤمن عليهم رغما عن ارادتهم لان الجهات التى تستمر فى ممارسة عملها تعتبر مخالفة لقرار الحظر الصادر عن رئيس الوزراء كل اسبوعين وتغلق جبرا ويوقع عليها غرامات وتحال للمحاكمة وبالتالي يستحق المؤمن عليهم المشتركين فى تأمين البطالة الحصول على (( تعويض البطالة )) ولكن القانون ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ اشترط من بين الاشتراطات للحصول على تعويض البطالة أن يكون مشتركا فى تأمين البطالة لمدة ١٢ شهرا على ان يكون الستة أشهر الأخيرة متصلة والقانون السارة طبق من اول يناير الماضى والحظر بسبب الكورونا لكثير من الأنشطة منذ مارس الماضى وبالتالي لايمكن تحقق شرط مدة الاشتراك فى تأمين البطالة بحدها الادنى سنة لاستحقاق صرف تعويض البطالة رغم توافر الأسباب الموضوعية للصرف حيث رفضت مكاتب القوى العاملة تسجيلهم فى سجل المتعطلين ورفضت تسجيلهم لصرف مبلغ ال ٥٠٠ جنيه لثلاث مرات لتوقف الدخل لأنهم مؤمن عليهم رغم أن الانشطة التى يعملون بها محظور ممارستها بموجب قرار رئيس الوزراء وتوقف دخلهم بسبب غلق المنشأة لأسباب خارجة عن ارادة المؤمن عليهم الذين فقدوا الدخل من العمل مما يتطلب تعديلا تشريعيا يراعي الظرف الطارئ عالميا ومحليا .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق